عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٤٠
لا يحب الذواقين، ولا الذواقات " (1) (2).
(390) وعن أنس عنه صلى الله عليه وآله: " ما حلف بالطلاق ولا استحلف به، إلا منافق " (3) (4).
(391) وروى البخاري، ومسلم بن قتيبة، عن ليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فان أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر، من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء (5).
(392) وروى البخاري عن سليمان بن حرب، وروى مسلم عن عبد الرحمان بن بشير، عن فهر، وكلاهما عن شعبة، عن أنس ابن سيرين، قال:
سمعت ابن عمر، قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي

(١) ومنه الحديث: " إن الله لا يحب الذواقين والذواقات " يعني السريعي النكاح السريعي الطلاق (النهاية).
(2) مجمع البيان 10: 304، سورة الطلاق الآية 1.
(3) الجامع الصغير للسيوطي 2: 145، حرف الميم نقلا عن ابن عساكر عن أنس.
(4) وهذا يدل على تحريم الحلف بالطلاق والاستحلاف به (معه).
(5) صحيح مسلم، كتاب الطلاق، (1) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وانه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، حديث 1، وصحيح البخاري، كتاب الطلاق حديث 1.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست