لا يحب الذواقين، ولا الذواقات " (1) (2).
(390) وعن أنس عنه صلى الله عليه وآله: " ما حلف بالطلاق ولا استحلف به، إلا منافق " (3) (4).
(391) وروى البخاري، ومسلم بن قتيبة، عن ليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فان أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر، من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء (5).
(392) وروى البخاري عن سليمان بن حرب، وروى مسلم عن عبد الرحمان بن بشير، عن فهر، وكلاهما عن شعبة، عن أنس ابن سيرين، قال:
سمعت ابن عمر، قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي