عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٤٣
(399) وروى جماعة، منهم عبد الرحمان بن الحجاج، عن الصادق عليه السلام:
(ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها تحيض) قال: قلت: وما حدها؟ قال: (التي لها خمسون سنة) (1).
(400) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا " (2).
(401) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام: (الحرة تحد، والأمة لا تحد) (3).
(402) وروي في حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إنما السنة أن تستقبل الطهر، استقبالا، فيطلقها لكل قرء تطليقة " (4) (5) (6).

(١) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٢) من أبواب العدد، قطعة من حديث ٤.
(٢) صحيح البخاري، باب في الجنائز، باب حد المرأة على غير زوجها. وسنن الترمذي، كتاب الطلاق (١٨) باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، حديث ١١٩٥ و ١١٩٦، وفي الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٢٩) من أبواب العدد، حديث ٥، نحوه.
(٣) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٤٢) من أبواب العدد، حديث ٢.
(٤) سنن النسائي ٦: ١١٢، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة. ولفظ الحديث (عن عبد الله أنه قال: طلاق السنة تطليقة، وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة) وفي آخر (طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع).
(5) طلاق السنة الموافق للامر الشرعي، أن يقع الطلاق في طهر لم يقربها فيه فإذا وقع في غير ذلك، كان طلاق البدعة. وانه متى تعدد الطلاق، وجب أن يفرق على الأطهار، فيجعل لكل طهر طلقة (معه).
(6) فيه رد على العامة من وجهين، مع أنه مروي من طرقهم، أحدها: ان الطلاق لا يقع صحيحا إلا في الطهر، لا في الحيض، الثاني: أنه لا يصح وقوعه متواليا ثلاثا، كأن يقول في مجلس واحد: طلقت زوجتي ثلاثا، فان الثلاث لا تقع عندنا إجماعا وفي وقوع الواحدة قول: بالوقوع (جه).
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست