عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٤١
صلى الله عليه وآله فقال: " ليراجعها " قلت: تحتسب؟ قال: " فمه " (1).
(393) وروى أصحابنا عن زرارة، قال: سمعت من ربيعة الرأي (2) يقول إن من رأيي، أن الأقراء هي الأطهار بين الحيضتين، وليس بالحيض، فدخلت على الباقر عليه السلام، فحدثته بما قال: فقال عليه السلام: (كذب لم يقل برأيه، وإنما بلغه عن علي عليه السلام) فقلت: أصلحك الله أكان علي عليه السلام يقول ذلك؟ قال: (نعم، كان يقول: إن القرء، الطهر، تقراء فيه الدم، فتجمعه، فإذا جاء الحيض، قذفته) قلت: أصلحك الله، رجل طلق امرأته وهي طاهرة من غير جماع، بشهادة عدلين؟ قال: (فإذا دخلت في الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدتها، وحلت للأزواج) قال: قلت: إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام، أنه كان يقول:
هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ قال: (كذبوا) (3) (4).
(394) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " طلاق الأمة، تطليقتان، وعدتها حيضتان " (5).
(395) وقال الصادق عليه السلام: (قد فوض الله إلى النساء ثلاثا: الحيض، و

(1) صحيح البخاري. كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق حديث 1.
(2) إنما سمي (الرأي) لأنه كان يعمل به، وأول من كان عاملا به (معه).
(3) مجمع البيان 2: 326، سورة البقرة الآية (228).
(4) وهذا الحديث يدل على أن العدة بالأطهار، لا بالحيض. وان المرأة تخرج من العدة برؤية الدم الثالث، ولا يرتقب الطهر، بل لها أن تعقد النكاح قبل أن تطهر من الدم الثالث (معه).
(5) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، (30) باب في طلاق الأمة وعدتها، حديث 2079، وفي الوسائل، كتاب الطلاق، باب (40) من أبواب العدد، حديث 1، مثله.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست