صلى الله عليه وآله فقال: " ليراجعها " قلت: تحتسب؟ قال: " فمه " (1).
(393) وروى أصحابنا عن زرارة، قال: سمعت من ربيعة الرأي (2) يقول إن من رأيي، أن الأقراء هي الأطهار بين الحيضتين، وليس بالحيض، فدخلت على الباقر عليه السلام، فحدثته بما قال: فقال عليه السلام: (كذب لم يقل برأيه، وإنما بلغه عن علي عليه السلام) فقلت: أصلحك الله أكان علي عليه السلام يقول ذلك؟ قال: (نعم، كان يقول: إن القرء، الطهر، تقراء فيه الدم، فتجمعه، فإذا جاء الحيض، قذفته) قلت: أصلحك الله، رجل طلق امرأته وهي طاهرة من غير جماع، بشهادة عدلين؟ قال: (فإذا دخلت في الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدتها، وحلت للأزواج) قال: قلت: إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام، أنه كان يقول:
هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ قال: (كذبوا) (3) (4).
(394) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " طلاق الأمة، تطليقتان، وعدتها حيضتان " (5).
(395) وقال الصادق عليه السلام: (قد فوض الله إلى النساء ثلاثا: الحيض، و