عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٣٦
بين في كتابه مكارم الأخلاق " (1) (2).
(373) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " (3).
(374) وقال الصادق عليه السلام: (درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم في بيت الله) (4).
(375) وقال عليه السلام: (إنما شدد في تحريم الربا، لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف قرضا) (5).
(376) وقال عليه السلام: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله، في الربا خمسة: آكله، وموكله

(1) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره، والمولى فتح الله القاساني في منهج الصادقين، والسيوطي في الدر المنثور، جميعا في تفسيرهم لسورة النور، الآية (61) إلى قوله صلى الله عليه وآله: (يكثر خيرك) وزاد كل واحد منهم بعد تلك الجملة زيادة غير ما في المتن، فلاحظ.
(2) الامر في الموضعين محمول على الندب، بقرينة قوله: " إنه تعالى بين في كتابه مكارم الأخلاق " فهو معلل بكونه من الأوصاف الجميلة، فلا يقتضي الوجوب (معه).
(3) الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الخيار، حديث 1 و 2 و 3 ومسند أحمد بن حنبل 2: 9، وسنن ابن ماجة، كتاب التجارات، (17) باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا، حديث 2182 و 2183، وسنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في خيار المتبايعين، حديث 3457 و 3459، وصحيح مسلم، كتاب البيوع، (11) باب الصدق في البيع والبيان، حديث 47، وصحيح البخاري، كتاب البيوع، باب (إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا).
(4) الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الربا، حديث 12 و 19.
(5) الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الربا، حديث 4، نحوه و لفظ الحديث (إنما حرم الله عز وجل الربا، لكيلا يمتنع الناس، من اصطناع المعروف) وفي بعض التعليقات على الكافي ما هذا لفظه. أراد بالاصطناع القرض الحسن. وفي حديث محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام: (والقرض صنايع المعروف).
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست