عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٦
(23) وروى الشيخ مرفوعا إلى أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال:
(دية اليهودي والنصراني، والمجوسي، دية المسلم) (1).
24) وروى زرارة عن الصادق عليه السلام قال: (من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة) قال: فهؤلاء؟ فقال عليه السلام: (هؤلاء من أعطاهم ذمة) (2).
(25) وروى الشيخ مرفوعا إلى أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: (دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، والمجوسي ثمانماءة درهم) (3) (4).
(26) وروى محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (في قتل الخطأ مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار. فان كانت الإبل فخمسة و عشرون بنت مخاض، وخمسة وعشرون بنت لبون، وخمسة وعشرون حقة، وخمسة وعشرون جذعة) (5).
(27) وروى يونس في الصحيح قال: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير

(١) التهذيب: ١٠، باب القود بين الرجال والنساء، والمسلمين والكفار، والعبيد والأحرار، حديث ٣٢، ورواه المتقي في كنز العمال ١٥: ١٠٤، كتاب القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال، حديث ٤٠٢٧٧، ولفظه (دية اليهودي والنصراني مثل دية الحر المسلم).
(٢) التهذيب: ١٠، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار، والعبيد والأحرار، حديث ٣٣.
(٣) التهذيب: ١٠، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار، والعبيد والأحرار، حديث ٣٤. ورواه المتقي في كنز العمال ١٥: ١٠٥، كتاب القصاص و القتل والديات والقسامة من قسم الأفعال، حديث ٤٠٢٨٢.
(٤) العمل على الرواية الأخيرة، لأنها أصح طريقا، وأشهر في الفتوى (معه).
(٥) التهذيب: ١٠، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، قطعة من حديث 10.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 » »»
الفهرست