(23) وروى الشيخ مرفوعا إلى أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال:
(دية اليهودي والنصراني، والمجوسي، دية المسلم) (1).
24) وروى زرارة عن الصادق عليه السلام قال: (من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة) قال: فهؤلاء؟ فقال عليه السلام: (هؤلاء من أعطاهم ذمة) (2).
(25) وروى الشيخ مرفوعا إلى أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: (دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، والمجوسي ثمانماءة درهم) (3) (4).
(26) وروى محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (في قتل الخطأ مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار. فان كانت الإبل فخمسة و عشرون بنت مخاض، وخمسة وعشرون بنت لبون، وخمسة وعشرون حقة، وخمسة وعشرون جذعة) (5).
(27) وروى يونس في الصحيح قال: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير