بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها، فإذا قطع من أصله فخمس عشرة، وقضى في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له، وينصف الدية إذا كان يحمل له، وقضى في ذكر الرجل بديته مائة من الإبل (عب، ش، ق).
40274 عن أبي بكر قال: إذا نفذت الجائفة فهي جائفتان (عب).
40275 عن ابن المسيب أن أبا بكر قضى في الجائفة التي نفذت بثلثي الدية إذا نفذت الحضنين كليهما وبرأ صاحبهما (عب، ش).
ض، ق).
40276 عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن مسلم أن أبا بكر الصديق قال في الخيانة: لا قطع فيها (عب).
40277 عن الزهري عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم قالوا:
دية اليهودي والنصراني مثل دية الحر المسلم (ابن خسرو في مسند أبي حنيفة).
40278 عن علي بن ماجد قال: قاتلت غلاما فجدعت أنفه، فرفعت إلى أبي بكر الصديق، فنظر فلم أبلغ القصاص، فقضى على عاقلتي بالدية (ابن جرير).