عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٥
أن لا تحمل العاقلة إلا دية فصاعدا) (1) (2).
(20) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا يبطل دم امرء مسلم) (3).
(21) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الباقر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا فلم يقدر عليه حتى مات؟ قال: (إن كان له مال أخذ منه، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب) (4).
(22) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: (إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب) (5).
وقال النبي صلى الله عليه وآله: (لا تعقل العاقلة عمدا) (6).

(١) هكذا في النسخ التي بأيدينا ولعل في العبارة سقطا. راجع التهذيب: ١٠ باب البينات على القتل، حديث ٩، وسند الحديث ولفظه هكذا (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا).
(٢) هذه الرواية مخالفة لما هو المشهور في الفتاوى من أن العاقلة تحمل ما زاد على الثلث، وانها لا تحمل ما كان قدر الثلث فما دون. ولعل لهم بذلك روايات أخر معارضة لهذه (معه).
(٣) التهذيب: ١٠، باب البينات على القتل، قطعة من حديث ٣، نقلا عن أمير المؤمنين عليه السلام.
(٤) التهذيب: ١٠، باب البينات على القتل، حديث ١٢.
(٥) التهذيب: ١٠، باب البينات على القتل، حديث ١١، وزاد بعد كلمة (فالأقرب) هذه الجملة (لأنه لا يبطل دم امرء مسلم).
(٦) السنن الكبرى للبيهقي ٨: ١٠٤، باب من قال: لا تحمل العاقلة عمدا، و لا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. وفي التهذيب: ١٠، باب البينات على القتل، حديث 13 ولفظ الحديث (العاقلة لا تضمن عمدا ولا إقرارا ولا صلحا).
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 » »»
الفهرست