عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧
المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن عليه السلام، فقال: (هو صحيح) فكان فيما فيه (ان أمير المؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين مائة دينار) إلى أن قال: (وإن قتلت امرأة وهي حبلى، ولم يسقط ولدها، ولم يعلم أذكر هو أم أنثى، ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها، فديته نصفي دية الذكر ودية الأنثى. ودية المرأة كاملة بعد ذلك) (1).
(28) ورواه أيضا (2) في الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام (3).
(29) وروى عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام في رجل قطع رأس الميت؟ قال: (عليه الدية كاملة، لان حرمته ميتا كحرمته حيا) (4) (5).
(30) وروى الشيخ مرفوعا إلى السكوني عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: (كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا، ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا) (6).
(31) وروى الشيخ في التهذيب باسناده إلى الأصبغ بن نباتة، قال:
سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته، فادعى المضروب

(١) الاستبصار: ٤، كتاب الديات، باب دية الجنين، حديث ٣. وفي الفروع كتاب الديات، باب دية الجنين، قطعة من حديث ١.
(٢) أي في أن دية الجنين مائة دينار.
(٣) الفروع، كتاب الديات، حديث ٨.
(٤) التهذيب: ١٠، باب دية عين الأعور، ولسان الأخرس، واليد الشلاء، و العين العمياء، وقطع رأس الميت وأبعاضه، حديث ١٧.
(٥) هذه الرواية غير معمول بها، لمعارضة روايات أخر لها، أصح منها طريقا، يدل على أن ليس فيه إلا مائة دينار، كما يجئ (معه).
(٦) التهذيب: ١٠، باب الجنايات على الحيوان، حديث 11.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 » »»
الفهرست