المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن عليه السلام، فقال: (هو صحيح) فكان فيما فيه (ان أمير المؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين مائة دينار) إلى أن قال: (وإن قتلت امرأة وهي حبلى، ولم يسقط ولدها، ولم يعلم أذكر هو أم أنثى، ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها، فديته نصفي دية الذكر ودية الأنثى. ودية المرأة كاملة بعد ذلك) (1).
(28) ورواه أيضا (2) في الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام (3).
(29) وروى عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام في رجل قطع رأس الميت؟ قال: (عليه الدية كاملة، لان حرمته ميتا كحرمته حيا) (4) (5).
(30) وروى الشيخ مرفوعا إلى السكوني عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: (كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا، ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا) (6).
(31) وروى الشيخ في التهذيب باسناده إلى الأصبغ بن نباتة، قال:
سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته، فادعى المضروب