عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٤
امرأته، أو امرأة أعنفت على زوجها، فقتل أحدهما الآخر؟ قال: (لا شئ عليهما إن كانا مأمونين، فإذا اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل) (1).
(17) وروى علي بن إبراهيم بطريقه عن الصادق عليه السلام في امرأة أدخلت الحجلة (2) ليلة بنائها صديقا لها، الحديث (3).
(18) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على أحدهم فمات؟ فضمن الباقين ديته. لان كل واحد منهم ضامن لصاحبه، وأسقط ما قابل فعل الميت) (4).
(19) وروى الشيخ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم، عن الباقر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام

(١) الفقيه: ٤، باب القود ومبلغ الدية، حديث ٢٣.
(٢) الحجلة هي البيت التي تضرب ليلة البناء، أي ليلة الدخول بالعروس (معه).
(٣) الفقيه: ٤، باب المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله زوجها، وتقتل المرأة زوجها، وما يجب في ذلك؟ حديث 1. وفي الوسائل، كتاب الديات، باب (21) من أبواب موجبات الضمان، حديث 1، والحديث عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله ابن سنان، فلاحظ. وتمامه (فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة، فقتلته بالصديق؟ قال:
تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج).
(4) الفروع، كتاب الديات، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد، حديث 8 وليس في كتب الاخبار التي بأيدينا جملة (وأسقط ما قابل فعل الميت).
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست