عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٩
(2) وروى جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام، قال: (لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات) (1).
(3) وروى عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال: (يلاعن ويحد الآخرون) (2).
(4) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " ادرؤوا الحدود بالشبهات " (3).
(5) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في المحصن و المحصنة؟ (يجلد مائة ثم يرجم) (4).
(6) وروى عن علي عليه السلام أنه (جلد المرأة الزانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة) (5).
(7) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " (6).
(8) وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن حريز عمن أخبره عن أبي

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، حديث ٢١.
(٢) التهذيب: ٦، في البينات، حديث ١٨١.
(٣) الفقيه: ٤، في نوادر الحدود، حديث ١٢، وتمام الحديث (ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد). ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٢٣٨، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، ولفظ بعضها (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة).
(٤) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب حدود الزنا، حديث 13.
(5) المستدرك، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (1) من أبواب حد الزنا، حديث 12، نقلا عن عوالي اللئالي، ولفظ ما رواه (في الحديث ان عليا عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدها حدين؟ فقال:
جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله).
(6) سنن ابن ماجة، كتاب الحدود (7) باب حد الزنا، حديث 2550.
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست