عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٣
(17) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق عبدا، وللعبد مال، لمن المال؟ فقال: (إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له) (1).
(18) وروى حريز في الصحيح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام في رجل قال لمملوكه: أنت حر ولي مالك؟ قال: (لا يبدء بالحرية قبل المال، يقول:
لي مالك، وأنت حر، برضى المملوك) (2) (3).
(19) وروى الشيخ في الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي عن الباقر عليه السلام، (يملك الامر بالعتق، العتق، يعتق المالك عنه، ويكون العتق

(1) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق، حديث 36.
(2) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق، حديث 39، والحديث عن أبي جرير.
(3) وهاتان الروايتان صحيحتان، تدلان على أن العبد يملك. ودلت الأولى على أن المال الذي في يد العبد إذا علم به السيد ولم يستثنه، فإنه يبقى على ملكية العبد، وانه إن لم يعلمه، كان ملكا للسيد.
وفيها دلالة على أن الملك ليس ملكا تاما للعبد، لأنه لو كان كذلك لتساوي علم السيد وجهله فيه، فكان الملك ملك تصرف، فمتى علم به السيد ولم يستثنه كان إبقاءه في يده بمنزلة إعراضه عنه، فيملكه العبد باعراض السيد. وأما إذا لم يعلمه لم يتحقق الاعراض، فيبقى على الملك المستقر.
وأما الثانية فدلت على أن الشرط في ملكية السيد للمال، استثناءه. وانه إذا لم يستثنه، بقي على ملك العبد. وانه يجب في استثناء، تقديم المال على التحرر. وانه لو قدم الحرية، لم يصح الاستثناء. ففيها دلالة على أن المال تبع للتحرير. وفيها إيماء إلى استقرار ملك العبد على ما ذهب إليه الصدوق (معه).
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست