عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٩
(4) وقال عليه السلام: " لا عتق إلا في ملك " (1).
(5) وقال عليه السلام: " لا عتق إلا ما أريد به وجه الله " (2) (3).
(6) وروى الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام (ان عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا، فأسلم حين أعتقه) (4) (5).
(7) وروى سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال: سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا له مشركا؟ قال: (لا) (6).
(8) وروى سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام. قال: (لا بأس أن يعتق ولد

(1) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب أنه لا عتق إلا بعد ملك، حديث 1 و 2، ولفظ الحديث " لا عتق إلا بعد ملك ".
(2) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب انه لا يكون عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل، حديث 1.
(3) وهذا يدل على أن العتق من شرط صحته القربة، فكل عتق لا يتقرب به إلى الله تعالى لا يكون صحيحا (معه).
(4) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث 16.
(5) هذا يدل على جواز عتق الكافر، لكن الرواية ضعيفة، لضعف راويها، لأنه رئيس مذهب الصالحية من الزيدية، ولو صحت كانت حكما في واقعة، لجواز أنه عليه السلام عرف أن إسلامه موقوف على عتقه، ليصير مسلما (معه).
(6) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث 15.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست