عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٠١
بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله على وضوئه طهر ما غسل خاصة) (1) (2).
(103) وروى البخاري في صحيحه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه توضأ (مرة مرة) (3).
(104) وروى عبد الكريم، عن الصادق عليه السلام قال: (ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة) (4).
(105) وروى الترمذي في صحيحه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرتين مرتين (5).
(106) وروى معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء؟

(١) سنن الدارقطني: ١، باب التسمية على الوضوء، حديث ١٣، بأدنى تفاوت في ألفاظه مع حديث الكتاب، ورواه في التهذيب، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء من أبواب الزيادات، حديث ٦، نقلا عن الصادق عليه السلام.
(٢) يدل على أن التسمية هنا من السنن الأكيدة، لطهارة البدن من الذنوب بذكرها. والتسمية هنا وإن كانت مطلقة، إلا أن في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين) وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: (بسم الله وبالله وخير الأسماء الدعاء). وحينئذ فذلك المطلق إما محمول على هذا المقيد، أو ان الجميع افراد (جه).
(٣) صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة.
(٤) الفروع، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء، حديث ٩، والتهذيب، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث ٥٦. والوسائل، كتاب الطهارة، باب (٣١) من أبواب الوضوء، حديث ٧، والحديث متضمن لكيفية وضوء أمير المؤمنين عليه السلام.
(٥) سنن الترمذي: ١، أبواب الطهارة، (33) باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين، حديث 43.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست