(109) وقال الرضا عليه السلام: (فرض الله على النساء في الوضوء أن يبتدئن بباطن أذرعهن. وفي الرجال بظاهر الذراع) (1).
ويراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب.
(110) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " كل الأغسال لا بد فيها من الوضوء، إلا الجنابة " (2).
(111) وروي عنهم عليهم السلام (غسل الميت كغسل الجنابة) (3).
(112) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " إنما الماء من الماء " (4).
(113) وروى الحسين بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه كان يقول:
(إنما الغسل من الماء الأكبر) (5).