عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٣
(109) وقال الرضا عليه السلام: (فرض الله على النساء في الوضوء أن يبتدئن بباطن أذرعهن. وفي الرجال بظاهر الذراع) (1).
ويراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب.
(110) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " كل الأغسال لا بد فيها من الوضوء، إلا الجنابة " (2).
(111) وروي عنهم عليهم السلام (غسل الميت كغسل الجنابة) (3).
(112) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " إنما الماء من الماء " (4).
(113) وروى الحسين بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه كان يقول:
(إنما الغسل من الماء الأكبر) (5).

(١) الفروع، كتاب الطهارة، باب حد الوجه الذي يغسل، والذراعين وكيف يغسل، حديث ٦، والوسائل، كتاب الطهارة، باب (٤٠) من أبواب الوضوء، حديث ١.
(٢) لم أظفر على حديث بهذا المضمون، عن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن ورد عن الصادق عليه السلام ما لفظه (كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة) راجع الفروع كتاب الطهارة، باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده، حديث ١٣، والتهذيب، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث ٨٢، والوسائل، كتاب الطهارة، باب (٣٥) من أبواب الجنابة، حديث ١، وفي جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (١٢) باب أن الغسل هل يجزي عن الوضوء أم لا؟ قال بعد نقل حديث ١٠: العوالي عن النبي نحوه.
(٣) الوسائل، كتاب الطهارة: ٢، باب (٣) من أبواب غسل الميت، فلاحظ.
(٤) سنن ابن ماجة: ١، كتاب الطهارة وسننها، (110) باب الماء من الماء، حديث 607.
(5) الفروع، كتاب الطهارة، باب احتلام الرجل والمرأة، حديث 1.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست