عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢١٢
(142) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فاغسلوه ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا " (1).
(143) وقال الصادق عليه السلام: (اغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتين) (2).

(١) سنن الدارقطني ١: ٦٥، كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الاناء، حديث 13 و 14.
(2) رواه المحقق قدس سره في المعتبر: 127، كتاب الطهارة في أحكام النجاسات مسألة يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولهن بالتراب، عن أبي العباس الفضل عن الصادق عليه السلام.
ويعجبني أن نذكر هنا ما نقله صاحب الجواهر قدس سره في هذا المقام.
قال في الجواهر في 6: 355 من كتاب الطهارة، الطبعة الحديثة، في حكم ولوغ الكلب بعد نقل صحيح البقباق، ما هذا لفظه.
(خصوصا على ما في المعتبر والمنتهى وغيرهما من زيادة (مرتين) بعد لفظ الماء.
ولعلهم عثروا عليه فيما عندهم من الأصول. وخصوصا بالنسبة للمحقق، إذ هو غالبا يروي عن أصول ليس عندنا منها إلا أسمائها).
لاحظ الحديث في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (12) من أبواب النجاسات، حديث 2.
وفي الاستبصار، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب المياه وأحكامها، حديث 2.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست