عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٥
(119) وفي آخر: " إذا التصق الختان بالختان فقد وجب الغسل " (1).
(120) وفي حديث علي عليه السلام للأنصار، لما اختلف المهاجرون والأنصار في وجوب الغسل بالادخال من غير إنزال. فقال الأنصار: روينا عنه صلى الله عليه وآله " إنما الماء من الماء " وقال المهاجرون: روينا عنه صلى الله عليه وآله " إذا التقى الختانان وجب الغسل ". فقال عليه السلام: (للأنصار أتوجبون عليه الجلد والرجم؟) فقالوا: نعم، فقال: (أتوجبون الجلد والرجم، ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟! إذا أدخله فقد وجب الغسل) فرجعوا إلى قوله (2).
(121) وروى الشيخ، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان

(١) التهذيب: ١، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث ٣، ولفظه (إذا وضع الختان، الحديث). والفروع، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، حديث ٣، ولفظه (إذا وقع الختان، الحديث) والفقيه، كتاب الطهارة باب صفة غسل الجنابة، حديث ٧، ولفظه (إذا مس الختان، الحديث). وفي المستدرك كتاب الطهارة، باب (٣) من أبواب أحكام الجنابة، حديث ٥، كما في المتن نقلا عن عوالي اللئالي.
(٢) التهذيب: ١، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث 5، نحوه.
وفي المستدرك، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب أحكام الجنابة، حديث 1، أيضا نحوه نقلا عن الجعفريات. وفي حديث 5، من تلك الأبواب كما في المتن نقلا عن العوالي.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست