(119) وفي آخر: " إذا التصق الختان بالختان فقد وجب الغسل " (1).
(120) وفي حديث علي عليه السلام للأنصار، لما اختلف المهاجرون والأنصار في وجوب الغسل بالادخال من غير إنزال. فقال الأنصار: روينا عنه صلى الله عليه وآله " إنما الماء من الماء " وقال المهاجرون: روينا عنه صلى الله عليه وآله " إذا التقى الختانان وجب الغسل ". فقال عليه السلام: (للأنصار أتوجبون عليه الجلد والرجم؟) فقالوا: نعم، فقال: (أتوجبون الجلد والرجم، ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟! إذا أدخله فقد وجب الغسل) فرجعوا إلى قوله (2).
(121) وروى الشيخ، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان