عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٠
(100) وروى كليب الأسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل إذا كان به كسر كيف يصنع بالصلاة؟ قال: (إن كان يتخوف على نفسه فليمسح جبابره، وليصل) (1).
(101) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إن الله يحب التيامن في كل شئ " (2) (3).
(102) وقال صلى الله عليه وآله: " من توضأ وذكر اسم الله على وضوئه، طهر جميع

(1) التهذيب، كتاب الطهارة، أبواب الزيادات (16) باب صفة الوضوء والفرض منه، حديث 30، وفي الوسائل، كتاب الطهارة، باب (39) من أبواب الوضوء، حديث 8.
(2) رووا مضمونه أصحاب الصحاح بألفاظ مختلفة متقاربة، صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، ولفظ الحديث (كان النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله)، ومسند أحمد بن حنبل 6: 94 و 130 و 202، وسنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها (42) باب التيمن في الوضوء، حديث 401، وسنن أبي داود: 4، كتاب اللباس، باب في الانتعال، حديث 4140.
(3) هذا يدل على وجوب البداءة باليمنى في الغسل والمسح، ووجوب البداءة بالجانب الأيمن في الغسل (معه).
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست