عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٩٩
(أعد الوضوء) (1) (2) (3).
(99) وروى الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الرجل تكون به القرحة، ويعصبها بالخرقة، أيمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: (إن كان يؤذيها الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه فليطرح الخرقة وليغسلها) وسأله عن الجرح، كيف يصنع في غسله؟ قال: (اغسل ما حوله) (4) (5).

(1) الفروع، كتاب الطهارة، باب الشك في الوضوء، ومن نسيه أو قدم أو أخر حديث 8، والوسائل، كتاب الطهارة، باب (33) من أبواب الوضوء، حديث 3.
(2) فيه دلالة على أن الموالاة بمعنى عدم الجفاف. وان مع حصوله يبطل الوضوء (معه).
(3) أجمع علمائنا على وجوب الموالاة في الوضوء، وإنما اختلفوا في معناها.
فقال الشيخ في الجمل: الموالاة أن يوالي بين غسل الأعضاء ولا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم، وهذا هو مراعاة الجفاف خاصة، وعليه السيد وطائفة من الأصحاب.
وقال في الخلاف: إن الموالاة واجبة، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة، ولا يفرق بينها إلا لعذر بانقطاع الماء، ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء، فان جفت أعضاء طهارته، أعاد الوضوء. وإن بقي في يده نداوة بنى عليه. وليس فيه تصريح بالبطلان مع الاخلال بالمتابعة اختيارا.
ويظهر من المبسوط البطلان. ففي المسألة أقوال ثلاثة كلها للشيخ. وتابعه على كل قول جماعة، وعلى تقدير رعاية الجفاف، فهل يعتبر عدم جفاف الكل، أو البعض إلا لضرورة، أو الأقرب. والأكثر على الثاني (جه).
(4) الفروع، كتاب الطهارة، باب الجبائر والقروح والجراحات، حديث 3، وفيه بعد (تكون به القرحة) ما هذا لفظه (في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: إلخ). وفي الوسائل، كتاب الطهارة، باب (39) من أبواب الوضوء، حديث 2.
(5) تحرير الكلام في هذه المسألة: هو أن من كان في موضع غسله جبيرة، ولم يمكنه إجراء الماء تحتها بنزع، أو تكرر الماء حتى يصل إلى ما تحتها، مسح عليها على المشهور، لحديثين حسنين. وفي الصحيح وغيره الاقتصار على غسل ما حوله، فيمكن حمل المسح على الاستحباب.
أما في غير الجبيرة فالأرحج هو الاقتصار عليه. وإذا كانت الجبيرة في محل المسح تعين الصاق الماسح مع الامكان، وإلا مسح. ولو كان ظاهرها نجسا، فالأولى وضع طاهر عليها ثم مسحه كما قالوه.
ويستفاد من بعض الصحاح جواز التيمم في أمثال هذا، وربما يجمع بالتخيير، أو يحمل ذلك على ما إذا تضرر، وبغسل ما حولها. والثاني أقرب وأحوط كما قيل (جه).
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست