عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٦
الحيض يخرج من الجانب الأيمن) (1) (2) (3).

(١) الفروع، كتاب الحيض، باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة، حديث ٣ ورواه في التهذيب المطبوع، باب الحيض والاستحاضة والنفاس، حديث ٨، بعكس ما في المتن، فقال: فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة. وفي الفقيه، باب غسل الحيض والنفاس، ذيل حديث ٢١، كذلك أيضا. وقال في الوافي بعد نقل الحديث عن الكافي والتهذيب كما في المتن: بيان: كذا وجد هذا الخبر في نسخ الكافي كافة، وفي كلام صاحب الفقيه وبعض نسخ التهذيب عكس الأيمن والأيسر.
ونقل عن ابن طاوس أنه قطع بأن الغلط وقع من النساخ في النسخ الجديدة من التهذيب، وكأنه غفل عن نسخ الفقيه، وعلى هذا يشكل العمل بهذا الحكم، وإن كان الاعتماد على الكافي أكثر. وقال في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٦) من أبواب الحيض، بعد نقل الحديث عن الكافي والتهذيب في تأييد ما رواه الشيخ: ما هذا لفظه.
أقول: رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد، والصدوق، والمحقق، والعلامة وغيرهم وقال المحقق: لعل رواية الكليني سهو من الناسخ (انتهى).
ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما وتكون إحداهما تقية، أولهما تأويل آخر. و رواية الشيخ أشهر فهي مرجحة والله أعلم.
(٢) هذا يدل على أن الحيض لا يختص بالجانب الأيسر كما هو مذهب جماعة، بل قد يكون أيضا من الأيمن فلا يكون خروجه من الأيسر من خواصه (معه).
(٣) ذهب الصدوق والشيخ في النهاية وأتباعه إلى اختصاص الحيض، بخروجه من الجانب الأيسر. وعكس ابن الجنيد، وخصه بالجانب الأيمن. وكلام الشهيد وفتواه مختلف في هذه المسألة. فأفتى في البيان الأول، وفي الذكرى والدروس بالثاني. و منشأ هذا الاختلاف، اختلاف متن رواية أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام، ففي رواية الكافي " فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض " ونقل الشيخ في التهذيب الرواية بعينها وساق الحديث إلى أن قال: فان خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض.
واختلفوا في ترجيح الروايتين، فكل رجح رواية وعمل بمضمونها. والمحقق في المعتبر وطائفة من المتأخرين طرحوا الرواية لضعفها وإرسالها واضطرابها ومخالفتها للاعتبار، وأرجعوه إلى حكم الأصل واعتبار الأوصاف (جه).
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست