عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٩٧
(95) وروى شهاب بن عبد ربه، عن علي عليه السلام، أنه كان لا يدعهم يصبون الماء عليه وكان يقول: (لا أحب أن أشرك في صلاتي أحد) (1) (2).
(96) وروى الوشا، عن الرضا عليه السلام كذلك (3) (4).
(97) وروى زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (تابع بين الوضوء كما قال الله تعالى، ابدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم بمسح الرأس، ثم بالرجلين. ولا تقدمن شيئا على شئ تخالف ما أمرت به، ابدأ بما بدأ الله به. فان غسلت الذراع قبل الوجه، فابدأ بالوجه، ثم أعد على الذراع. وإن مسحت الرجل قبل الرأس

(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (47) من أبواب الوضوء، ذيل حديث 2.
(2) هذا يدل على كراهة الاستعانة في الوضوء. وان الاستعانة المكروهة، هي صب الماء، سواء كان على اليد، أو على العضو. وتسمية الوضوء صلاة، تسمية الشرط باسم مشروطه مجازا (معه).
(3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (47) من أبواب الوضوء، حديث 1.
(4) فرق الأصحاب رضوان الله عليهم بين الصب في اليد، والصب على العضو فجعلوا الأول من باب الاستعانة المكروهة، والثاني من التولية المحرمة. وحينئذ فقوله في هذا الحديث (يصبون الماء عليه) إن كان المراد باليد، يكون قوله: (لا أحب) على ظاهره. وإن كان العضو، يكون المراد منه التحريم، لان الحرام غير محبوب.
وإن كان المراد ما يشملها، يكون قوله: (لا أحب) من باب عموم المجاز. وهل يتحقق الاستعانة بنحو إحضار الماء، وتسخينه حيث يحتاج إليه، ذكر المتأخرون فيه وجهان. ولعل الأرجح أنه ليس من باب الاستعانة لغة ولا عرفا ولا شرعا، مضافا إلى الأصل (جه).
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست