عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٩٦
الله بمسحه) (1).
(93) وروى زرارة وبكير ابنا أعين، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (إذا مسحت بشئ من رأسك، وبشئ من قدميك، ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزءك) (2).
(94) وروى زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام، عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فوصف لهما، ثم قالا: أصلحك الله فأين الكعبان؟ فقال: (هاهنا، يعني المفصل دون عظم الساق) فقالا: هذا ما هو؟ قال: (هذا عظم الساق) (3) (4) (5).

(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء، حديث 2، وفيه (ستون وسبعون) بدون الألف واللام.
(2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (23) من أبواب الوضوء، قطعة من حديث 4.
(3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (15) من أبواب الوضوء، قطعة من حديث 3.
(4) هذا يدل على أن الكعب، هو مفصل القدم، الذي عند وسطه في قبة القدم، وليس الكعب عظم الساق. وهو صريح في أن المسح الواجب ليس إلا ذلك القدر، وهذا هو مذهب جماعة الأعيان المتقدمين، حتى أن بعضهم ادعى الاجماع على ذلك (معه).
(5) هذه هي المعركة العظمى بين العلامة ومتابعيه، وبين باقي علمائنا رضوان الله عليهم. فإنهم ذهبوا إلى أن الكعبين، هما قبتا القدمين. والعلامة إلى أنه المفصل بين الساق والقدم. وأما المتأخرون فمنهم من نصر العلامة كشيخنا بهاء الملة والدين ومنهم من نصر المشهور كصاحب المدارك، وطال التشاجر بينهم. وهذه الرواية تسمى عندهم صحيحة الأخوين.
واحتج بها المحقق طاب ثراه على المشهور كما قال المصنف في الحاشية، وهي ناصة في مذهب العلامة، ومن أقوى دلائله. ولهذا لما تفطن لها بعض المحققين أجاب عنها تارة بحمل ما تضمنه من إيصال المسح إلى المفصل، على الاستحباب، وأخرى بأن المراد بالمفصل ما قاربه بضرب من المجاز.
وقال صاحب المفاتيح، والكعب عندنا هو المفصل بين الساق والقدم كما فهمه العلامة وشيخنا البهائي من الصحاح وكتب اللغة، دون العظم والساق في ظهر القدم، كما زعمه سائر المتأخرين، وفاقا للمفيد، لاشتباه وقع لهم (جه).
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست