عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٨٥
(58) وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار) (1).
(59) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " وليستنج بثلاث مسحات " (2) (3).
(60) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " لا تستنجوا بالعظم والروث، فإنها زاد اخوتكم الجن " (4).
(61) وروى ليث المرادي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم والروث والعود؟ فقال: (أما العظام والأرواث فإنها طعام

(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٣٠) من أبواب أحكام الخلوة، حديث ٣.
(٢) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (١٠) من أبواب أحكام التخلي، ذيل حديث ٤، نقلا عن العوالي. والذي عثرت عليه في مضمون الحديث ما رواه في كنز العمال: ٩، الباب الثالث من حرف الطاء في التخلي والاستنجاء وإزالة النجاسات حديث 26399، و 26427، ولفظه (إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات) ومسند أحمد بن حنبل 3: 336.
(3) هذا يدل على أن التعدد في المسحات، لا الممسوح به، فجاز أن يكون ذو ثلاث جهات، أو واحدا تزال عنه النجاسة ثم تستعمل ثانيا وثالثا. ومن هذا الحديث وقع الخلاف بينهم في كون الثلاثة الأحجار المذكورة في الأحاديث الأول هل المراد بها التعدد في أعيانها أو في أفعالها؟ مثل قولهم: ضربته مائة سوط فإنه لا يدل على تعدد الآلة، فكذا هنا.
وقال آخرون: بل هو صريح في تعدد العين، ولكن هذا الحديث يخالف ما قالوه صريحا فجاز حمل تلك الأحاديث عليه ليصح العمل بالدليلين (معه).
(4) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلي حديث 21، ورواه عن السيد الداماد في شارع النجاة. ورواه في المنتقى من أخبار المصطفى 1: 59، باب النهي أن يستنجى بمطعوم وما له حرمة، حديث 159، عن ابن مسعود، وفيه (فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم).
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست