(122) وروى الشيخ، عن يونس، عن بعض رجاله، عن الصادق عليه السلام (ان الحيض لا يشترط فيه التوالي) (1).
وهي رواية مرسلة.
(123) وروي في الصحيح، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة) (2).
(124) وفي الحديث، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " دعي الصلاة أيام أقرائك " (3).
(125) وفي حديث آخر عنه عليه السلام، قال لام حبيبة لما سألته عن الدم؟
" امكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك " (4).
(126) وفي آخر، عنه صلى الله عليه وآله قال للمرأة كانت تهراق الدم: فلتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيض قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة بقدر ذلك من الشهر (5) (6).