عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٧
(122) وروى الشيخ، عن يونس، عن بعض رجاله، عن الصادق عليه السلام (ان الحيض لا يشترط فيه التوالي) (1).
وهي رواية مرسلة.
(123) وروي في الصحيح، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة) (2).
(124) وفي الحديث، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " دعي الصلاة أيام أقرائك " (3).
(125) وفي حديث آخر عنه عليه السلام، قال لام حبيبة لما سألته عن الدم؟
" امكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك " (4).
(126) وفي آخر، عنه صلى الله عليه وآله قال للمرأة كانت تهراق الدم: فلتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيض قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة بقدر ذلك من الشهر (5) (6).

(١) الظاهر أنه استظهار مما رواه الشيخ في التهذيب، باب حكم الحيض و الاستحاضة والنفاس، والطهارة من ذلك، حديث ٢٤.
(٢) التهذيب، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس، والطهارة من ذلك.
حديث ١٩.
(٣) النهاية لابن الأثير، 4: 32، حرف القاف مع الراء.
(4) صحيح مسلم، كتاب الحيض (14) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، حديث 65 و 66.
(5) الموطأ، كتاب الطهارة، (29) باب المستحاضة، حديث 105، والسنن الكبرى للبيهقي 1: 332 و 333.
(6) وهذه الرواية تدل على حكم المختلطة، وهي التي تتصل دم استحاضتها، بدم حيضها، وهي المشهورة بالمستحاضة. فان حكمها أن تقعد عن الصلاة قدر عادتها، و تتعبد في باقي الزمان. وهذا حكم الذاكرة للعدد، وإن نسيت الوقت (معه).
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست