عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٩١
(81) وفي آخر عنه عليه السلام، " إنما لكل امرء ما نوى " (1).
(82) وقال الرضا عليه السلام: (لا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بإصابة السنة) (2).
(83) وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كلما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه، ولا أن يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء) (3) (4) (5).

(1) صحيح البخاري، بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، وصحيح مسلم، كتاب الامارة، (45) باب قوله صلى الله عليه (وآله) وسلم: (إنما الاعمال بالنية) حديث 155.
ولأهل السنة والجماعة تحقيقات في هذا الحديث، راجع شروح البخاري، و شرح الامام النووي في صحيح مسلم.
(2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب مقدمة العبادات، ذيل حديث 2.
(3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (46) من أبواب الوضوء، حديث 3، و صدره (قال: قلت: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال:).
(4) هذا الحديث يدل على أن الشعر المغطي للبشرة، لا يجب على المتوضي تخليله ولا إيصال الماء إلى ما تحته، بل يجزي إجراء الماء على ظاهر الشعر. وفيه عموم لكون ذلك الشعر خفيفا أو كثيفا. وبهذا الحديث استدل جماعة على أن التخليل غير واجب في غسل الوجه مطلقا (معه).
(5) هذا هو المشهور، ويرشد إليه الأخبار الصحيحة المستفيضة الدالة على الاجتزاء بالغرفة الواحدة في غسل الوجه، فإنها لا تكاد تبلغ أصول الشعر خصوصا مع الكثافة. وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا. وهو شامل للخفيف والكثيف. ولأجل هذا قال في المعتبر:
لا يلزم تخليل شعر اللحية، ولا الشارب، ولا العنفقة، ولا الأهداب، كثيفا كان الشعر أو خفيفا، بل لا يستحب. ونقل عن ظاهر ابن الجنيد وجوب التخليل في الخفيفة، واختاره العلامة في جملة من كتبه. والدليل غير معلوم (جه).
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست