عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٩٣
ثم دخل المسجد وخلع نعليه وصلى) (1) (2).
(87) وروي عن ابن عباس أنه قال: (ما أجد في كتاب الله إلا غسلين و مسحين) (3) (4).
(88) وروي عن أنس بن مالك أنه ذكر له قول الحجاج (بن يوسف خ) اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما وخللوا ما بين الأصابع، فقال أنس:

(١) لم نعثر على حديث بهذا المضمون منقولا عن علي عليه السلام، إلا ما نقله ابن الأثير في جامع الأصول ٨: ١٣٩، في الفرع الثاني، من الفصل الثالث، في المسح على الجورب والنعل، فإنه بعد ما روى أنه صلى الله عليه وآله مسح على الجوربين قال:
وروى هذا علي بن أبي طالب، وابن مسعود والبراء إلخ.
والظاهر أن غرض المؤلف من نقل هذا الحديث وأمثاله هو تأييد المسح على القدمين وعدم إيجاب الغسل كما يفعله جمهور العامة. ويحتمل أن يكون ظهر نعليه مشقوقا كما روى أنه أهدى إليه النجاشي نعلينا وكان ظهره مشقوقا، والله العالم.
(٢) هذا يدل على أن المسح في الرجلين هو المتعين. وان المسح عليهما مع النعلين جائز، فلا يجب خلعهما لأجله.
وفي ظاهره دلالة على أن خلعهما للصلاة متعين، لفعله عليه السلام ذلك، إلا أن يعارض بشئ آخر وانه صلى الله عليه وآله في نعليه مرة أخرى، فحينئذ يكون دالا على أولوية الخلع (معه).
(٣) الدر المنثور ٢: ٢٦٢، سورة المائدة في تفسير آية الوضوء، ولفظ الحديث (عن ابن عباس قال: أبى الناس إلا الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح) وفي آخر (عن ابن عباس قال: الوضوء غسلتان ومسحتان)، ورواه في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (٢٣) من أبواب الوضوء، حديث ١٢، عن العوالي، وكنز الفوائد، وفي مسند أحمد بن حنبل 6: 358، كما في المتن.
(4) هذا يدل على أن غسل الرجلين ليس في كتاب الله، لأنه لو كان في كتاب الله لوجده ابن عباس (معه).
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست