عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٩٢
(84) وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: مسح الرأس على مقدمه (1).
(85) وروى حماد عن الحسين، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل توضأ وهو متعمم، وثقل عليه نزع العمامة؟ قال: (فيدخل إصبعه تحت العمامة ويمسح) (2) (3) (4).
(86) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: (مسح النبي صلى الله عليه وآله على نعليه وقدميه

(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (22) من أبواب الوضوء، حديث 1.
(2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (24) من أبواب الوضوء، حديث 2، وفيه (فقال عليه السلام: ليدخل إصبعه).
(3) هذا يدل على أن المسح على العمامة غير جائز مطلقا، تمكن من نزعها أو لا بل فيه دلالة على أنه لا بد من إلصاق المسح بالعضو. وأما الاستدلال على إجزاء مقدار الإصبع الواحد في المسح، فضعيف، لان الإصبع يحتمل أن يكون اسم جنس، فلا إشعار في الحديث بوحدته، حتى تكون حجة فيها (معه).
(4) المشهور هو الاجتزاء بمسمى مسح الرأس، ولو كان بمقدار إصبع. وقال الشيخ رحمه الله: لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار، فان خاف البرد من كشف الرأس أجزء مقدار إصبع واحدة. وأكثر الاخبار على الأول. وما دل على الثاني طريقة على الاستحباب، جمعا بين الاخبار. وأما حمله الإصبع على الجنس، فالمسمى حده، والاستدلال إنما هو بالظواهر (جه).
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست