عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٤٧
أن يدرك وذنبه يتحرك) (1) (2) (3).
(411) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " كل مسكر حرام " (4).

(1) الوسائل: 16، كتاب الصيد والذبايح، حديث 4، ولفظ الحديث (وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك). والعياشي، في سورة المائدة، الآية: 3، حديث 16.
(2) يعني أنه إذا أدرك ذلك وذكاه بالذبح، حل لكنه مشروط بخروج الدم المعتدل (معه).
(3) تحرير الكلام في هذه المسألة العامة البلوى. انه لا بد من الحركة بعد الذبح، أو خروج الدم عنه معتدلا غير متثاقل. هذا هو المشهور للجمع بين النصوص إذ ورد بعضها بذا، وآخر بذاك، وجماعة اشترطوا الامرين معا، ومنهم من اعتبر الحركة وحدها، لصحة ما يدل عليها. والأرجح ما هو المشهور.
أما اعتبار استقرار الحياة قبل ذبحه، كما ذكره الشيخ وتبعه عليه جماعة، فليس عليه دليل يعتد به. ووجهه شيخنا الزيني بأن ما لا تستقر حياته قد صار بمنزلة الميت. ولان استناد موته إلى الذبح، ليس بأولى من استناده إلى السبب الموجب لعدم استقرارها بل السابق أولى وصار كان هلاكه بذلك السبب، فيكون ميتة.
وهذا الكلام مع بعده اجتهاد في مقابل النص، فان ظواهر الكتاب والسنة، تنفي اعتباره. وبالجملة، الأخبار الصحيحة متظافرة الدلالة على الاكتفاء بحركة العين أو الرجل أو الذنب ونحوها.
قال نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي: إن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب، وإليه ميل الشهيدين. وأما استقرار الحياة عند من اعتبره، فقال الشهيد الثاني:
هو الذي يمكن أن يعيش ولو نصف يوم (جه).
(4) الوسائل: 17، كتاب الأطعمة والأشربة، باب (15) من أبواب الأشربة المحرمة، حديث 1 و 3 و 5، وباب (17) من تلك الأبواب، حديث 1 و 2 و 9، وباب (22) من تلك الأبواب، حديث 3 و 5، إلى غير ذلك مما يوجد في تضاعيف الأبواب فعليك بالمراجعة.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست