عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٤٦
فضحك النبي صلى الله عليه وآله، وأمره بالاستغفار، وأباح له العود إليها (1) (2).
(407) وروى إسحاق بن عمار موثقا عن الصادق عليه السلام: (ان المظاهر إذا عجز عن الكفارة، فليستغفر الله ربه وليتوبن، ولا يعود، فحسبه بذلك كفارة) (3) (4).
(408) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المتلاعنان، لا يجتمعان أبدا " (5).
(409) وقال صلى الله عليه وآله: " أحل لكم ميتتان ودمان " (6).
(410) وروي عن الصادق والباقر عليهما السلام: (ان أقل ما يدرك ذكاة ما يذكى،

(١) رواه المولى فتح الله القاساني في تفسيره منهج الصادقين ٩: ١٩٤، و الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازي في تفسيره ٩: ٣٦١، والعلامة المحقق أمين الاسلام في مجمع البيان ٩: ٢٤٦، ورواه السيوطي في الدر المنثور ٦: ١٧٩ - ١٨٣ بأسانيد مختلفة، في سورة المجادلة.
(٢) هذا يدل على أن الظهار موجب لتحريم الزوجة حتى يكفر، إن لم يتخير الطلاق. وإن الكفارة تجب بنية العود إليها، المعبر عنه بامساكها، وان كفارته كبيرة مرتبة. وان مع عدم القدرة على الجميع يكتفي بالاستغفار، وينتفي به التحريم (معه).
(٣) الوسائل، كتاب الايلاء والكفارات، باب (٦) من أبواب الكفارات، حديث ٤ بتفاوت في بعض الألفاظ.
(٤) وهذا مؤكد للحديث السابق في حكم العاجز (معه).
(٥) كنوز الحقايق للمناوي، في هامش الجامع الصغير ٢: ١٢٥، حرف الميم، نقلا عن الديلمي.
(6) تقدم.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست