أبو هاشم الجعفري، ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا، و يأخذ الرجل القوي سهمين؟ فأجاب عليه السلام: (إن المرأة ليس عليها جهاد، ولا نفقة، ولا عقل. إنما ذلك على الرجل) فقلت في نفسي، قد قيل: كان ابن أبي العوجاء، سأل الصادق عليه السلام عن هذه المسألة، فأجاب بمثل هذا الجواب، فأقبل عليه السلام علي، ثم قال: (نعم، هذه مسألة ابن أبي العوجاء، والجواب منا واحد، وكان معنى المسألة واحدا) (1).
(424) وروي في الأخبار المتواترة، عن الباقر والصادق عليهما السلام: (ان في كتاب الفرائض باملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وخط علي عليه السلام، ان السهام لا تعول) (2) (3).
(425) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (البكر بالبكر، جلد مائة، وتغريب عام " (4) (5).
(426) وروي أن عليا عليه السلام جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: (جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله). وكانت