عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
أبو هاشم الجعفري، ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا، و يأخذ الرجل القوي سهمين؟ فأجاب عليه السلام: (إن المرأة ليس عليها جهاد، ولا نفقة، ولا عقل. إنما ذلك على الرجل) فقلت في نفسي، قد قيل: كان ابن أبي العوجاء، سأل الصادق عليه السلام عن هذه المسألة، فأجاب بمثل هذا الجواب، فأقبل عليه السلام علي، ثم قال: (نعم، هذه مسألة ابن أبي العوجاء، والجواب منا واحد، وكان معنى المسألة واحدا) (1).
(424) وروي في الأخبار المتواترة، عن الباقر والصادق عليهما السلام: (ان في كتاب الفرائض باملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وخط علي عليه السلام، ان السهام لا تعول) (2) (3).
(425) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (البكر بالبكر، جلد مائة، وتغريب عام " (4) (5).
(426) وروي أن عليا عليه السلام جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: (جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله). وكانت

(١) مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني: ٤٨٨، الباب الحادي عشر في معاجز الامام أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام.
(٢) الوسائل: ١٧، كتاب الفرائض والمواريث، باب (٦) من أبواب موجبات الإرث، فراجع ففيه أحاديث صحيحة قريبة المضمون.
(٣) فيه دلالة على بطلان العول، وان القول به مخالف للشريعة (معه).
(٤) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب الحدود، (7) باب حد الزنا، حديث 2550.
(5) يريد بالبكر، غير المحصن، فإنه لا رجم عليه، وإنما عليه الحد والتغريب في الرجل. وأما المرأة فلا تغريب عليها (معه).
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست