عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٥١
(٤١٩) وقال صلى الله عليه وآله: " إن العبد يحرم الرزق لذنب يصيبه " (١).
وفي الأحاديث، أن الأئمة عليهم السلام سئلوا عن لمية سبب كثرة ميراث الرجل على المرأة بالنصف، وما السبب في ذلك؟ مع ضعف المرأة، وكونها في الأغلب لا كسب لها، بخلاف الرجل.
فجاء الجواب عنهم عليهم السلام عن هذه المسألة، في روايات.
(٤٢٠) روي عن الرضا عليه السلام، لما سأله ابن أبي العوجاء؟ فقال: (أن المرأة ليس عليها جهاد، ولا عقل، إنما ذلك على الرجل) (٢).
(٤٢١) وروي عن الرضا عليه السلام، أنه أجاب (إن المرأة إذا تزوجت، أخذت والرجل يعطي، فلذلك وفر على الرجل. ولان الأنثى في الأغلب عيال الذكر ﴿الرجل خ ل) إن احتاجت، وعليه أن يعولها، وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعقل، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج الرجل، فوفر على الرجال لذلك. ولذلك قال تعالى: " الرجال قوامون على النساء "﴾ (3).
(422) وروي عن الصادق عليه السلام أيضا، وقد سأله عبد الله بن سنان عن ذلك؟ فأجاب: (إنما جعل ذلك، لما جعل لها من الصداق) (4).
(423) وروي عن العسكري عليه السلام، لما سأله الفهفكي (5)، على ما رواه

(١) الوسائل: ١١، باب (٤٠) من أبواب جهاد النفس، حديث ٨ و ٩، و لفظ الحديث (ان العبد - الرجل - ليذنب الذنب فيزوى - فيدرأ - عنه الرزق).
(٢) علل الشرائع ٢: ٢٥٧، باب (٣٧١) العلة التي من أجلها صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، حديث ٣.
(٣) سورة النساء: ٣٦.
(4) علل الشرايع 2: 257، باب (371) العلة التي من أجلها صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، حديث 1.
(5) أبو بكر الفهفكي ابن أبي طيفور المطبب. عده الشيخ بهذا العنوان في الكنى باب أصحاب الهادي عليه السلام. تنقيح المقال، باب الكنى.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست