الحد) فلم يدر عمر كيف يحده، فقال أمير المؤمنين عليه السلام (حده بثمانين، لان شارب الخمر إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد الفرية ثمانون) (1) (2).
(436) وفي الحديث أن عليا عليه السلام أتى بسارق، فأقر بسرقته، فقال له علي عليه السلام: (تحفظ شيئا من القرآن؟) قال: نعم، سورة البقرة، فقال علي عليه السلام: (وهبت يدك لسورة البقرة) فقال له الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: (وما يدريك، إذا قامت البينة، فليس للامام أن يعفو. وإذا أقر الرجل بسرقته على نفسه، فذلك إلى الامام، إن شاء عفى وان شاء عاقب) (3).
(437) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: (لا يقتل مسلم بذي عهد، ولا حر بعبد) (4).
(438) وقال صلى الله عليه وآله: (لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل مسلم، قيدوا