عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٥٨
الحد) فلم يدر عمر كيف يحده، فقال أمير المؤمنين عليه السلام (حده بثمانين، لان شارب الخمر إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد الفرية ثمانون) (1) (2).
(436) وفي الحديث أن عليا عليه السلام أتى بسارق، فأقر بسرقته، فقال له علي عليه السلام: (تحفظ شيئا من القرآن؟) قال: نعم، سورة البقرة، فقال علي عليه السلام: (وهبت يدك لسورة البقرة) فقال له الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: (وما يدريك، إذا قامت البينة، فليس للامام أن يعفو. وإذا أقر الرجل بسرقته على نفسه، فذلك إلى الامام، إن شاء عفى وان شاء عاقب) (3).
(437) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: (لا يقتل مسلم بذي عهد، ولا حر بعبد) (4).
(438) وقال صلى الله عليه وآله: (لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل مسلم، قيدوا

(١) الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (١) من أبواب حد المسكر، حديث ٢، وباب (٢) من تلك الأبواب، حديث ٤.
(٢) وهذا يدل على أن حد الخمر، ثمانون، واستفيد من هذا الحديث ذلك عند كل أمة، وهو مستفاد من الآية بطريق القياس المفصول النتايج، فان حد القذف منصوص في القرآن بذلك، وهو من باب إقامة مظنة الشئ، مقام الشئ (معه).
(3) الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (3) من أبواب حد السرقة، حديث 5.
(4) الجامع الصغير للسيوطي 2: 205، حرف (لا) ولفظ الحديث (لا يقتل مسلم بكافر) نقلا عن مسند أحمد، وسنن الترمذي وابن ماجة (ولا يقتل حر بعبد) نقلا عن السنن الكبرى للبيهقي.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست