عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٥٧
فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي، فلما بلغ مني أتيته فسقاني ووقع علي، فقال علي عليه السلام: هذه من الذي قال الله فيها " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " (1) هذه غير باغية ولا عادية، فخلى سبيلها (2) (3).
(434) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله، أتى بمستسق (4) قد زنى بامرأة، فأمر النبي صلى الله عليه وآله بعرجون، فيه مائة شمراخ، فضربه به ضربة واحدة، ثم خلى سبيله (5) (6).
(435) وروي أن قدامة لما شرب الخمر، قال علي عليه السلام، لعمر: (أقم عليه

(١) سورة البقرة: ١٧٣.
(2) الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (18) من أبواب حد الزنا، حديث 7، وتتمة الحديث، (فقال عمر: لولا علي لهلك عمر).
(3) وهذا يدل على أن الاكراه يسقط الحد، وإن لم يكن في نفس الفعل، بل في سببه (معه).
(4) وفي الحديث أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل سقى بطنه. حصل فيه الماء الأصفر ولا يكاد يبرأ مجمع البحرين.
(5) الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (13) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث 1. وسنن الترمذي، كتاب الحدود، (18) باب الكبير والمريض يجب عليه الحد، حديث 2574.
(6) وهذا يدل على أن المريض إذا خيف عليه موته بالحد، وكان الحد غير قتل، لم يقم عليه. فلا يصح إقامة الحد عليه بتكرير الضرب، خوفا من تلفه، بل يؤخر حتى يبرء. فان رأى الحاكم المصلحة في تقديمه، عمل فيه بالتوصل إلى الجمع بين الحقين، حق الله وحق الآدمي، فيعمل معه بمثل ما عمل النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث، فإنه لما ضربه بالعرجون المشتملة على مائة شمراخ، فقد صدق أن جلده مائة جلدة، لان الغرض إصابة كل شمراخ لجسده، ولم يضره ذلك، لوقوعه دفعة واحدة (معه).
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست