الله عليه السلام، فقال له ناجية - إلى أن قال - قال عليه السلام: (إن الفضل بن عباس صلى بقوم فسمع رجلا خلفه فرع (1) إصبعه، فلم يزل يحفظه حتى انفتل، فلما انفتل قال: أيكم عبث بإصبعه؟ فقال صاحبها: أنا، فقال له: سبحان الله، ألا كففت عن إصبعك؟ فإن صاحب الصلاة إذا كان قائما فيها كان، كالمودع لها، لا تعد إلى مثلها أبدا، صل صلاة مودع لا ترجع إلى مثلها أبدا، أتدري من تناجي؟
لا تعد إلى مثل ذلك).
6240 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليهما السلام، انه نهى عن التورك في الصلاة، وهو أن يجعل المصلي يديه على وركيه.
6241 / 3 - وعنه عليه السلام، أنه نهى عن تنقيض الأصابع في الصلاة، وهو أن يثني (ليتفرقع) (1)، قال: وقد رخصوا عليهم السلام، في النخامة في الصلاة.
وروينا عن علي عليه السلام أنه قال: (إذا تنخم أحدكم [وهو في الصلاة فليتنخم عن يساره إن وجد فرجة وإلا] (2) فليحفر لها ويدفنها تحت رجليه).
6242 / 4 - فقه الرضا عليه السلام: (ولا تفرقع (1) أصابعك، ولا