ويستحب القنوت عقيب كل مزدوج والتكبير للرفع من الركوع والتسميع في الخامس والعاشر وقراءة الطوال مع السعة والجهر فيها وكذا يجهر في الجمعة والعيدين، ولو جامعت الحاضرة قدم ما شاء، ولو تضيقت إحداهما قدمها، ولو تضيقتا فالحاضرة ولا تصلى على الراحلة إلا لعذر كغيرها من الفرائض، وتقضى مع الفوات وجوبا مع تعمد الترك أو نسيانه أو استيعاب الاحتراق مطلقا.
ويستحب الغسل مع التعمد والاستيعاب، وكذا يستحب الغسل للجمعة والعيدين وفرادى رمضان وليلة الفطر وليلتي نصف رجب وشعبان والمبعث والغدير والمباهلة وعرفة ونيروز الفرس، والإحرام، والطواف، وزيارة المعصومين، والسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة، والتوبة عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة، والاستخارة، ودخول الحرم ومكة والمدينة والمسجدين.
ومنها المنذورة وشبهها، وهي تابعة للنذر المشروع.
ومنها صلاة النيابة، بإجارة أو تحمل عن الأب، وهي بحسب ما يلتزم به.
ومن المندوبات صلاة الاستسقاء، وهي كالعيدين، ويحول الرداء يمينا ويسارا، ولتكن بعد صوم ثلاثة آخرها الاثنين أو الجمعة، والتوبة، ورد المظالم.
ومنها نافلة شهر رمضان وهي ألف ركعة غير الرواتب في العشرين عشرون كل ليلة ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء، وفي العشر الأخير ثلاثون، وفي ليالي الأفراد كل ليلة مائة، ويجوز