بل يصلي عليه. وتجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا، ويستحب فتق قميصه ونزعه من تحته وتغسيله على ساجة مستقبل القبلة، وتثليث الغسلات، وغسل يديه مع كل غسلة ومسح بطنه في الأولتين، وتنشيفه بثوب، وإرسال الماء في غير الكنيف، وترك ركوبه وإقعاده، وقلم ظفره وترجيل شعره.
الثالث: الكفن، والواجب مئزر وقميص وإزار مع القدرة، وتستحب الحبرة والعمامة والخامسة، وللمرأة القناع عن العمامة.
والنمط، ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور، ويستحب كونه ثلاثة عشر درهما وثلثا ووضع الفاضل على صدره، وكتابة اسمه، وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السلام على العمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين من سعف النخل، أو شجر رطب، فاليمنى عند الترقوة بين القميص وبشرته، والأخرى بين القميص والإزار من جانبه الأيسر، ولتخط بخيوطه ولا تبل بالريق. وتكره الأكمام المبتدأة وقطع الكفن بالحديد، وجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر. ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه، أو الوضوء.
الرابع: الصلاة عليه، وتجب على من بلغ ستا ممن له حكم الإسلام.
وواجبها: القيام والقبلة وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي والنية، وتكبيرات خمس يتشهد الشهادتين عقيب الأولى، ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة، وفي المستضعف بدعائه، والطفل لأبويه،