السلام): قول الله عز وجل * (أو ينفوا من الأرض) * قال: ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب، فان أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد نحوه (5).
(20008) 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري عن علي بن الحسين (عليهما السلام) - في حديث - قال: إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله، فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه، وقال: الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري (1) ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد مثله (2).
(20009) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن