(20000) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الحكم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوها الأمان فقالوا: لا فظنوا أنهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم، كانوا آمنين ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله (20001) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قرأت في كتاب لعلي (عليه السلام) إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت بما يعقب (1) بعضها بعضها بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا تجاز حرمة إلا باذن أهلها، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا اثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (2) (20002) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة، عن يحيى بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن حبة العرني قال: قال أمير
(٦٨)