أنفسهم، وليس للامام أكثر من الجزية إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم، وليس على أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله).
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز عن زرارة مثله إلى قوله: فيسلم، وروى باقيه بإسناده عن محمد بن مسلم (7)، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (8) ورواهما المفيد في (المقنعة) كما رواهما الصدوق (9) ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن عمرو (10)، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى مثله (11).
(20186) 2 - وبالاسناد عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم؟ قال: الخراج، وإن اخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن اخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن حريز مثله (1).