عند الحاكم وإن لم يجز لك تغييره وإذاعة عثراته بين الناس، وإن شئت زيادة توضيح فارجع إلى ما ذكرنا في باب الغيبة وباب من طلب عثرات المؤمن وباب الرواية عليه وباب التعبير من كتاب الكفر والإيمان (لا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروءته) الإذاعة: الإفشاء والشين خلاف الزين، شأنه من باب باع عابه وعيره، والإذاعة حرام الا ما استثنى.
(فيكون من الذين قال الله في كتابه (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم)) الفاحشة ما وقع النهي عنه مطلقا وقد تخص بما يشتد قبحه.
قال بعض المحققين: الوعيد في إذاعة فاحشة من لم يعرف بأذاية ولا فساد في الأرض. وأما المعصية الحاضرة فوجبت المبادرة إلى النصيحة والإنكار والمنع منها لمن قدر عليه وليس هذا إذاعة. ويجوز كشف معصية المولع بها إذا سترت غير مرة فلم ينزجر لأن سترها معاونة عليها.
ومعصية المعلن بها بل غير المعلن أيضا إذا احتيج إلى أداء الشهادة وذكر العيوب الظاهرة كالعمى والعرج ونحوهما للتعريف لا للتعيير، وجرح الشاهدين والرواة والأمناء على الأوقات والصدقات بذكر معاصيهم عند الحاجة إليه لأنه يترتب عليه أحكام شرعية ويجوز رفعه إلى الحاكم إذا كان القصد رفع المعصية لا كشف الستر والإذاعة، والله أعلم.