شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ٤٠٤
مال النبي (صلى الله عليه وآله) والولي زكاة لانتفاء الفقر المحوج إلى أخذ الزكاة من مالهما ولذلك أيضا لم تجب الزكاة في جميع أموال الناس، وقد مر في باب أن الأرض كلها للإمام وجه آخر لعدم وجوب الزكاة في مال الإمام وهو أن الإمام لا يبيت بليلة أبدا أو لله في عنقه حق يسأله عنه، ومر شرحه أيضا، ويحتمل أن يكون هذا القول ردا على بعض العامة حيث ذهب إلى أن للنبي خمس الخمس وأن أربعة أخماسه حق للأربعة الأصناف المذكورة في قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء) الآية، لكل صنف ربع، وهو قول جماعة منهم الشافعية وأما مالك فخمس الغنيمة عنده الفيء والفيء عنده لا يخمس والنظر فيه لإمام المسلمين يصرفه في مصالحهم باجتهاده.
قوله (وجعل للفقراء قرابة الرسول) المراد بهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد (صلى الله عليه وآله) الذين لا يحل لهم الزكاة فعوضهم الله تعالى بالخمس ولهم نصف ثلاثة أسهم والنصف الآخر للإمام (عليه السلام) وفيه دلالة على اعتبار الفقر في اليتامى وأبناء السبيل كما في المساكين والظاهر أنه لا خلاف في اعتبار فقر ابن السبيل في بلد التسليم، وأما في اليتامى ففي فقرهم خلاف وتحقيقه في كتب الفروع.
قوله (ولكن عليهم أشياء تنوبهم) استدراك مما سبق ودفع لتوهم ما نشأ منه من أنه لا يجب شيء عليهم وإشارة إلى أنه تعالى جعل لهم أموالا وأنفالا وخمسا، ولهم الفضل من مؤونة سنة الناس وعليهم الإتمام مع الإعواز لا على وجه الزكاة بل على وجه العيلولة، ولا ينافي ذلك ما مر من أن ما جعله الله تعالى للناس يكفيهم لأن هذا أيضا مما جعله الله لهم.
* الأصل:
5 - علي بن محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابنا - أظنه السياري - عن علي بن أسباط قال: لما ورد أبو الحسن موسى (عليه السلام) على المعدى رآه يرد المظالم فقال: يا أمير المؤمنين ما بال مظلمتنا لا ترد؟ فقال له: وما ذاك يا أبا الحسن؟ قال: إن الله تبارك وتعالى لما فتح على نبيه (صلى الله عليه وآله) فدك وما والاها، لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فأنزل الله على نبيه (صلى الله عليه وآله): (وآت ذا القربى حقه) فلم يدر رسول الله (صلى الله عليه وآله) من هم؟ فراجع في ذلك جبرئيل وراجع جبرئيل (عليه السلام) ربه فأوحى الله إليه: أن ادفع فدك إلى فاطمة (عليها السلام)، فدعاها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال لها: يا فاطمة إن الله أمرني أن أدفع إليك فدك، فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك، فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما ولي أبو بكر أخرج عنها وكلاءها، فأتته فسألته أن يردها عليها، فقال لها: ايتيني بأسود أو أحمر يشهد لك بذلك، فجاءت بأمير المؤمنين (عليه السلام) وام أيمن فشهدا لها. فكتب لها بترك التعرض، فخرجت والكتاب معها فلقيها عمر فقال: ما هذا معك يا بنت محمد؟ قالت كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة،
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 3
2 باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ 14
3 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 22
4 باب أن الأرض كلها للامام (عليه السلام) 34
5 باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر 43
6 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 51
7 باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 128
8 باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم 137
9 باب النهي عن الإشراف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) 194
10 باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 196
11 باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السلام) 213
12 باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 226
13 باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام) 231
14 باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) 236
15 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 240
16 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 245
17 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 252
18 باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام 273
19 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام 284
20 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام 296
21 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 312
22 باب مولد الصاحب (عليه السلام) 335
23 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام) 357
24 باب في ذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فهو الذي قيل 383
25 باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه (عليهم السلام) 384
26 باب صلة الإمام (عليه السلام) 386
27 باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 389
28 فهرس الآيات 417