شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ٤٠٢
في تحصيل ذلك بالمال والكسب.
قوله (وقال: إن الله لم يترك شيئا - الخ) أي قال العبد الصالح الكاظم (عليه السلام): «ان الله لم يترك شيئا من صنوف الأموال التي فيها الحقوق إلا وقد قسمه بالعدل في آية الزكاة والخمس والأنفال فأعطى كل ذي حق حقه من الفرق الخاصة كبني هاشم والفرق العامة كسائر الناس، فقوله: الخاصة والعامة بيان أو بدل من كل ذي حق، وقوله: والفقراء والمساكين وكل صنف من صنوف الناس عطف تفسير للعامة والخاصة للمبالغة في التعميم.
قوله (فقال: لو عدل في الناس - الخ) أي لو وقع العدل في الناس بإعطاء حقوقهم المالية لاستغنوا ولم يبق فقير فيهم كما قال الصادق (عليه السلام) في حديث طويل «إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم الله أن ذلك لا يسعهم لزادهم، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله، ولكن اوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم فلو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير».
قوله (ثم قال: إن العدل أحلى من العسل) شبه العدل بالعسل مع إثبات الزيادة في النفع والرغبة وميل الطبع وقوله: «ولا يعدل إلا من يحسن العدل» إشارة إلى أن نظام الخلق في المعاش والمعاد لا يتم إلا بالامام العادل إذ بدونه يقع الظلم والجور في أداء الحقوق المالية والدينية كما هو الواقع وهو سبب لفساد النظام وتفرق أحوال الأنام.
قوله (وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقات البوادي في البوادي) دل على وجوب القسمة كذلك وعدم جواز النقل، هذا إذا وجد المستحق في كل موضع وأمكن القسمة وإلا فقد صرحوا بجواز النقل بل بوجوبه.
قوله (ولا يقسم بينهم بالتسوية) دل على جواز عدم التسوية، نعم هو أفضل مع وجود المرجح وهي أفضل مع عدمه.
قوله (ليس في ذلك شيء موقوت ولا مسمى ولا مؤلف) أي ليس في قدر ما يقيم كل صنف شيء موقوت له وقت معين يختص به وحد معلوم لا يتجاوز عنه ولا مسمى له قدر معين ولا مؤلف مكتوب في السنة أولا مؤلف منهما إنما يضع ذلك على قدر ما يرى بحسب المصالح وتفاوت أحوال الرجال في المؤونة فيعطى من أراد ما أراد ويمنع من أراد كما قال تعالى جل شأنه:
(فامنن أو أمسك بغير حساب) ولا ظلم فيه لأن الإمام العادل إنما يفعل ما تقتضيه العدالة. والظلم في خلاف العدالة، نعم يستحب مع السعة أن لا يعطى أقل مما يجب في النصاب الأول من الذهب والفضة أو أقل مما يجب في النصاب الثاني على اختلاف القولين لدلالة الروايات على ذلك
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 3
2 باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ 14
3 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 22
4 باب أن الأرض كلها للامام (عليه السلام) 34
5 باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر 43
6 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 51
7 باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 128
8 باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم 137
9 باب النهي عن الإشراف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) 194
10 باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 196
11 باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السلام) 213
12 باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 226
13 باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام) 231
14 باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) 236
15 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 240
16 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 245
17 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 252
18 باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام 273
19 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام 284
20 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام 296
21 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 312
22 باب مولد الصاحب (عليه السلام) 335
23 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام) 357
24 باب في ذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فهو الذي قيل 383
25 باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه (عليهم السلام) 384
26 باب صلة الإمام (عليه السلام) 386
27 باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 389
28 فهرس الآيات 417