شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ٤٠٨
ويجب فيه الخمس، وقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) «إن كل ما اكتسب فيه الخمس حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا ما أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة أنه ليس شيء من عند الله تعالى يوم القيامة أعظم من الزنا أنه يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما نكحوا» وفيه وفي قوله (عليه السلام): إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكيهم دلالة واضحة على أنه يجوز للشيعة أن يجعل منافع الاكتساب مهرا للزوجة وثمنا للجارية قبل إخراج الخمس مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب والمخالف نادر.
* الأصل:
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير.
* الشرح:
قوله (قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) لا ينافي هذا الخبر ونظيره مما يفيد وجوب الخمس في جميع أنواع الاكتساب ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول «ليس الخمس إلا في الغنايم خاصة» لأمرين ذكرهما الشيخ في الاستبصار أحدهما أن يكون المعنى فيه أنه ليس الخمس إلا في الغنايم خاصة بظاهر القرآن لأن ما عدا الغنايم انما علم وجوب الخمس فيه بالسنة ولم يعن أنه ليس في ذلك خمس أصلا، والثاني أن يكون هذه المكاسب والفوايد التي تحصل للإنسان هي من جملة الغنايم التي ذكرها الله تعالى في القرآن والذي يدل على ذلك ما مر قبيل هذا من رواية حكيم مؤذن ابن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام).
* الأصل:
12 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد قال: كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها رأيك - أبقاك الله تعالى - أن تمن على ببيان ذلك لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم، فكتب: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة.
* الشرح:
قوله (فكتب الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة) ذكر التجارة والحرث على سبيل التمثيل ولأنهما أقوى أنواع الاكتساب والا فالاكتساب غير منحصر فيهما، وقوله: بعد الغرام، إشارة إلى أن وجوب الخمس في فوايد الاكتساب بعد إخراج المؤونة
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 3
2 باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ 14
3 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 22
4 باب أن الأرض كلها للامام (عليه السلام) 34
5 باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر 43
6 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 51
7 باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 128
8 باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم 137
9 باب النهي عن الإشراف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) 194
10 باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 196
11 باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السلام) 213
12 باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 226
13 باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام) 231
14 باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) 236
15 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 240
16 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 245
17 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 252
18 باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام 273
19 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام 284
20 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام 296
21 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 312
22 باب مولد الصاحب (عليه السلام) 335
23 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام) 357
24 باب في ذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فهو الذي قيل 383
25 باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه (عليهم السلام) 384
26 باب صلة الإمام (عليه السلام) 386
27 باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 389
28 فهرس الآيات 417