شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ٤٠٣
والقول بوجوبه بعيد جدا.
قوله (وإن فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم) من الأشخاص والمصارف وفيه دلالة على أنه ليس للإمام منه شيء وفي التهذيب «فإن فضل من ذلك فضل عن فقراء أهل المال حمله إلى غيرهم» وهو أظهر والمال واحد.
قوله (والأنفال إلى الوالي) وذلك لأن الأنفال حق للوالي والنظر فيها إليه يتصرف فيها كيف يشاء وكذا النظر في كل أرض فتحت عنوة في زمان النبي إلى آخر الأبد إليه لأن ما فتحت بدعوة أهل الجور فهو حق له وداخل في الأنفال وما فتحت بدعوة أهل العدل فهو حق للمسلمين والنظر فيه أيضا إليه كما مر.
قوله (لأن ذمة رسول الله) تعليل لما سبق من أن النظر في الأنفال وما فتحت مره الأرضين المفتوحة عنوة إلى الوالي بعده (صلى الله عليه وآله) وذلك لأن عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وحكمه في الأولين والآخرين واحد من غير تبدل وتغير وقد كان النظر في الأمور المذكورة في الأولين إلى الولي وهو النبي (صلى الله عليه وآله) فالنظر فيها في الآخرين أيضا إلى الوالي وهو الإمام (عليه السلام).
قوله (لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: المسلمون اخوة تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم آخرهم) في بعض النسخ أدناهم والأول أظهر في هذا المقام، يعني أن المسلمين اخوة تتساوى دماؤهم في القصاص والديات لا فضل لشريف على وضيع وإذا أعطى أدنى رجل أو آخرهم مرتبة أمانا للعدو فليس للباقين نقضه وجاز ذلك على جميع المسلمين وإن كانوا أعلى منه منزلة وليس لهم أن يخفروه ولا أن ينقضوا عليه عهده وقد سئل أبو عبد الله (عليه السلام) ما معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله) «يسعى بذمتهم أدناهم» قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: اعطوني الأمان حتى ألقى صباحكم واناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به» وعنه (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون، وقال: هو من المؤمنين.
وظاهر هذا الكلام يدل على أن ذمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الأولين والآخرين واحدة إلا ما أخرجه الدليل وليس هنا دليل على التفاوت بينهم.
قوله (وليس في مال الخمس زكاة) أي ليس في مال النبي والولي زكاة لأن الله تعالى جعل لفقراء الناس في أموال الناس ما يكفيهم فلم يبق منهم فقير، وجعل لقرابة الرسول نصف الخمس لعلمه بأنه يكفيهم فأغناهم به عن صدقات الناس وعن صدقات النبي وصدقات ولي الأمر بعده، فلم يبق في الناس ولا في قرابة النبي إلا وقد استغنى بما جعله الله تعالى له. ولذلك لم يكن على
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 3
2 باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ 14
3 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 22
4 باب أن الأرض كلها للامام (عليه السلام) 34
5 باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر 43
6 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 51
7 باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 128
8 باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم 137
9 باب النهي عن الإشراف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) 194
10 باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 196
11 باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السلام) 213
12 باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 226
13 باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام) 231
14 باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) 236
15 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 240
16 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 245
17 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 252
18 باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام 273
19 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام 284
20 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام 296
21 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 312
22 باب مولد الصاحب (عليه السلام) 335
23 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام) 357
24 باب في ذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فهو الذي قيل 383
25 باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه (عليهم السلام) 384
26 باب صلة الإمام (عليه السلام) 386
27 باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 389
28 فهرس الآيات 417