شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ٤٠١
طاقتهم» إشارة إلى أنه ليس لمال المصالحة قدر معين شرعا بل تقديره منوط برأي الإمام.
قوله (مما سقت السماء أو سقي سيحا) أراد بالسماء المطر وبالسيح الماء الجاري على وجه الأرض سواء كان قبل الزرع كالنيل أم بعده، وكذا إن سقي بعلا وهو شربه بعروقه القريبة من الماء.
قوله (ونصف العشر مما سقى بالدوالي والنواضح) الدوالى جمع الدالية وهي التي يديرها البقر، والنواضح جمع الناضح وهو البعير يستقى عليه وكذا إن سقي بالدلو والناعورة وهي التي يديرها الماء.
قوله (للفقراء والمساكين) بيان هذه الأصناف وتفسيرها في كتب الفروع.
قوله (يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم) لعل هذا على سبيل الجواز وإلا فيجوز إعطاء ما يغنيهم دفعة.
قوله (فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي) لا لأن الوالي يملكه لنفسه إذ لا يجوز له أخذ الزكاة بل لأن يحفظه لمن يوجد من المستحقين.
قوله (ويؤخذ بعدما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه - الخ) أي يؤخذ بعد إخراج العشر أو نصفه ما بقي فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم العاملون على الأرض المفتوحة عنوة والزارعون لها فيدفع إليهم أنصباءهم على ما صالحهم عليه ويصرف الباقي في مصالح الدين ومصارف المسلمين من مؤونة الغزاة وأرزاق القضاة وبناء القناطير وسد الثغور وأمثال ذلك ليس للوالي من ذلك قليل ولا كثير فقوله: يقسم بين الوالي وشركائه، ليس المراد أن الوالي يملكه لنفسه بل المراد أنه يصرفه في مصارفه.
قوله (وأكرتها) الأكرة بفتح الهمزة والكاف جمع أكار وهو الحراث والزراع من الأكرة وهو حفر الأرض، والمواكرة المزارعة على نصيب معلوم مما يزرع في الأرض.
قوله (وله صوافى لملوك) أي صوافي ملوك أهل الحرب، وهي ما اصطفاه ملوك الكفار لنفسه من الأموال المنقولة وغيرها غير المغصوبة من مسلم أو معاهد فإن المغصوب وجب رده إلى مالكه.
قوله (وهو وارث من لا وارث له) سواء كان الميت مسلما أو كافرا ولا يجوز لأحد التصرف فيه في حال حضوره إلا باذنه وأما في حال غيبته فقال الشهيد الثاني (ره): المشهور أنه يجوز التصرف فيه ويصرف في فقراء بلد الميت وجيرانه للرواية. وقيل: في الفقراء مطلقا لضعف المخصص وهو قوي، وقيل في الفقراء وغيرهم كغيره من الأنفال.
قوله (يعول من لا حيلة - الخ) أي يقوم بما يحتاج إليه من قوت وكسوة وغيرهما من لا حيلة له
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 3
2 باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ 14
3 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 22
4 باب أن الأرض كلها للامام (عليه السلام) 34
5 باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر 43
6 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 51
7 باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 128
8 باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم 137
9 باب النهي عن الإشراف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) 194
10 باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 196
11 باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السلام) 213
12 باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 226
13 باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام) 231
14 باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) 236
15 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 240
16 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 245
17 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 252
18 باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام 273
19 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام 284
20 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام 296
21 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 312
22 باب مولد الصاحب (عليه السلام) 335
23 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام) 357
24 باب في ذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فهو الذي قيل 383
25 باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه (عليهم السلام) 384
26 باب صلة الإمام (عليه السلام) 386
27 باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 389
28 فهرس الآيات 417