* الأصل:
8 - علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر، فقال:
عليها الخمس.
* الأصل:
9 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: الإمام يجري وينقل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام وقد قاتل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا وإن شاء قسم ذلك بينهم.
* الشرح:
قوله (قال الإمام يجري وينقل ويعطي ما يشاء) أي يجري ما شرطه من الجعايل وينفل لنفسه ما أحب من الثياب النفيسة والدابة الفارهة والجارية الحسنة ونحوها ويعطي من لا نصيب له مثل الأعراب واجرة الراعي للغنيمة وحافظها وكاتبها وغير ذلك مما يحتاج إليه الغنيمة في مدة بقائها.
* الأصل:
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن ابن عيسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) فقال أبو عبد الله (عليه السلام) بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده، ثم قال: هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا.
* الشرح:
قوله (عن حكيم مؤذن ابن عيسى) كذا في النسخ التي رأيناها وفي الاستبصار عن حكيم مؤذن بني عبس وهو الموافق لكتب الرجال.
قوله (فقال أبو عبد الله (عليه السلام) بمرفقيه على ركبتيه) حال من مرفقيه والمعنى رفع مرفقيه وهما كاينتان على ركبتيه وقد مر أن العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام فتقول قال بيده أي أخذ وقال برجله أي مشى، وقالت له العينان سمعا وطاعة أي أومأت وقال بالماء على يده أي قلبه وقال بثوبه أي دفعه وكل ذلك على المجاز والاتساع.
قوله (هي والله الإفادة) دل على أن الغنيمة يطلق على ما يستفاد بالاكتساب وهي بهذا المعنى أعم منها بالمعنى المصطلح وهو ما حازه المسلمون من أموال أهل الحرب إذا حواها العسكر والمقصود أن ما استفيد بالاكتساب عل أنواعه من التجارة والزراعة والصناعة وغيرها داخل الغنيمة