شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ٤٠٩
كلها وفي قوله: أو جايزة، دلالة على وجوبه في الصدقة والهبة ونحوهما كما ذهب إليه أبو الصلاح محتجا بأنه نوع اكتساب وإليه ميل الشهيد الأول في اللمعة والشهيد الثاني في شرحه لأن قبولهما اكتساب، ولصحيحه علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) وأنكر وجوب الخمس فيهما جماعة من الأصحاب منهم ابن إدريس والعلامة للشك في كونهما من الاكتساب والأصل عدم الوجوب ولا يخفى ما فيه.
* الأصل:
13 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) الخمس اخرجه قبل المؤونة وبعد المؤونة، فكتب: بعد المؤونة.
* الشرح:
قوله (فكتب بعد المؤونة) يعتبر وجوب الخمس فيهما في جميع ما يجب فيه بعد إخراج المؤونة فيعتبر في الغنيمة بعد إخراج اجرة الحافظ والحامل والراعي وغير ذلك وفي المعدن والغوص بعد إخراج اجرة الحافر والغايص والآلة وغيرها وفي أرباح التجارات والزراعات والصناعات إخراج مؤونة السنة له ولعياله مطلقا وقس على ذلك.
* الأصل:
14 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا.
* الشرح:
قوله (قال كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه)، دل بظاهره على أن لهم الخمس منه سواء وقع القتال بإذنهم أم لا ولكن المشهور بين الأصحاب أن لهم غنيمة كل من قاتل بغير إذنهم في حال الغيبة والحضور وبه رواية مرسلة إلا أنه لا قائل بخلافها كما صرح به الشهيد في شرح اللمعة.
قوله (ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إليه حقنا) المشهور بين الأصحاب أنه يجوز للشيعة وطء الأمة المسبية حال الغيبة وشراؤها وشراء الغنايم المأخوذة من أهل الحرب حال الغيبة وإن كانت بأجمعها للإمام على قول مشهور أو يبعضها على قول ضعيف وكذا يجوز الشراء ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف وممن لا يخمس فإنه لا يجب على المشتري منا إخراج الخمس منه نعم إذا تجدد له نماء وجب عليه الخمس في نمائه.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 3
2 باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ 14
3 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 22
4 باب أن الأرض كلها للامام (عليه السلام) 34
5 باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر 43
6 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 51
7 باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 128
8 باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم 137
9 باب النهي عن الإشراف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) 194
10 باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 196
11 باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السلام) 213
12 باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 226
13 باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام) 231
14 باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) 236
15 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 240
16 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 245
17 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 252
18 باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام 273
19 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام 284
20 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام 296
21 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 312
22 باب مولد الصاحب (عليه السلام) 335
23 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام) 357
24 باب في ذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فهو الذي قيل 383
25 باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه (عليهم السلام) 384
26 باب صلة الإمام (عليه السلام) 386
27 باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 389
28 فهرس الآيات 417