شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ٣٩٣
فالخمس جميعه بدراج الأصناف الباقية في قوله لنا.
* الأصل:
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله) هو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء.
* الشرح:
قوله (أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم) أي صالحوا على ترك القتال بالانجلاء عنها أو أعطوها بأيديهم وسلموها طوعا، أما لو صالحوا على أنها لهم فهي لهم ويتصرفون فيها كما يتصرف المالك في أملاكه ولو صالحوا على أنها للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبة والموات للإمام (عليه السلام).
قوله (كل أرض خربة) سواء ترك أهلها أو هلكوا وسواء كانوا مسلمين أو كفار أو كذا مطلق الموات التي لم يكن لها مالك.
قوله (وبطون الأودية) المرجع فيها وفي الأرض الخربة إلى العرف كما صرح به الأصحاب ويتبعهما كل ما فيهما من شجر ومعدن وغيرهما.
قوله (وهو للإمام من بعده) اتفقت الشيعة على أن الأنفال من بعده للإمام وأنها غير الغنيمة والخمس وذهب بعض العامة إلى أنها هي الغنيمة وأن قوله تعالى: (قل الأنفال لله والرسول) (1) معناه أن الغنيمة مختصة بالرسول ثم نسخ بقوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء) الآية، بأن جعله أربعة الأخماس للغانمين ونصف الخمس للأصناف الثلاثة.
* الأصل:
4 - علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى; عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس; فيجعل لمن جعله الله تعالى له ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم لله وسهم لرسول الله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. فسهم الله

١ - قوله (قل الأنفال لله والرسول) ظاهر الآية أن الأنفال هي الغنيمة ولكن اصطلاح الفقهاء على أن يريدوا به ما يختص بالإمام ولا مشاحة في الاصطلاح وقد يكون اصطلاح القرآن غير اصطلاح الناس، مثلا المكروه في القرآن حرام، وفى اصطلاح الفقهاء غير محرم. (ش)
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 3
2 باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ 14
3 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 22
4 باب أن الأرض كلها للامام (عليه السلام) 34
5 باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر 43
6 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 51
7 باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 128
8 باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم 137
9 باب النهي عن الإشراف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) 194
10 باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 196
11 باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السلام) 213
12 باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 226
13 باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام) 231
14 باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) 236
15 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 240
16 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 245
17 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 252
18 باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام 273
19 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام 284
20 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام 296
21 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 312
22 باب مولد الصاحب (عليه السلام) 335
23 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام) 357
24 باب في ذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فهو الذي قيل 383
25 باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه (عليهم السلام) 384
26 باب صلة الإمام (عليه السلام) 386
27 باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 389
28 فهرس الآيات 417