فالخمس جميعه بدراج الأصناف الباقية في قوله لنا.
* الأصل:
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله) هو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء.
* الشرح:
قوله (أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم) أي صالحوا على ترك القتال بالانجلاء عنها أو أعطوها بأيديهم وسلموها طوعا، أما لو صالحوا على أنها لهم فهي لهم ويتصرفون فيها كما يتصرف المالك في أملاكه ولو صالحوا على أنها للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبة والموات للإمام (عليه السلام).
قوله (كل أرض خربة) سواء ترك أهلها أو هلكوا وسواء كانوا مسلمين أو كفار أو كذا مطلق الموات التي لم يكن لها مالك.
قوله (وبطون الأودية) المرجع فيها وفي الأرض الخربة إلى العرف كما صرح به الأصحاب ويتبعهما كل ما فيهما من شجر ومعدن وغيرهما.
قوله (وهو للإمام من بعده) اتفقت الشيعة على أن الأنفال من بعده للإمام وأنها غير الغنيمة والخمس وذهب بعض العامة إلى أنها هي الغنيمة وأن قوله تعالى: (قل الأنفال لله والرسول) (1) معناه أن الغنيمة مختصة بالرسول ثم نسخ بقوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء) الآية، بأن جعله أربعة الأخماس للغانمين ونصف الخمس للأصناف الثلاثة.
* الأصل:
4 - علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى; عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس; فيجعل لمن جعله الله تعالى له ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم لله وسهم لرسول الله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. فسهم الله