باب النهي عن الإشراف على قبر النبي 9 * الأصل:
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن جعفر بن المثنى الخطيب قال: كنت بالمدينة وسقف المسجد الذي يشرف على القبر قد سقط والفعلة يصعدون وينزلون ونحن جماعة، فقلت لأصحابنا: من منكم له موعد يدخل على أبي عبد الله (عليه السلام) الليلة؟ فقال مهران بن أبي نصر: أنا، وقال إسماعيل بن عمار الصيرفي: أنا، فقلنا لهما: سلاه لنا عن الصعود لنشرف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله)، فلما كان من الغد لقيناهما، فاجتمعنا جميعا، فقال إسماعيل: قد سألناه لكم عما ذكرتم، فقال: ما أحب لأحد منهم أن يعلو فوقه ولا آمنه أن يرى شيئا يذهب منه بصره أو يراه قائما يصلي أو يراه مع بعض أزواجه (عليه السلام).
* الشرح:
قوله (ما أحب لأحد منهم أن يعلو فوقه) ظاهره الكراهة والتحريم يحتمل والعلة ترك الأدب بأن يعلو فوقه وعدم الأمن من أن يرى شيئا يذهب منه بصره وهو الملائكة أو أزواجه الطاهرة أو أن يراه قائما يصلي أو يراه مع بعض أزواجه وفيه هتك حرمته، ودلالة الجميع على المطلوب ظاهرة إلا قوله أو يراه قائما يصلي، إلا أن يقال: كراهة رؤيته كذلك أو عدم جوازها باعتبار الإشراف على بيته (1) (عليه السلام). واعلم أن الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) والشهداء والأولياء والصلحاء بعد مفارقتهم الدنيا بأبدانهم أحياء مرزوقون فاعلون للأعمال الصالحة وإنما المانع من رؤيتهم عادة حجاب قرره الله تعالى لحكمة لا يعلمها إلا هو وأهل البصائر من عباده (2) وربما يظهر صورتهم لمن يشاء الله تعالى