ثم الإمام يقبلها لمن يراه بما يراه ويأخذ الزكاة وهي العشر أو نصف العشر من حاصلها ويقسمها على ثمانية أسهم كما ذكره ثم يأخذ ما قرره على العامل ويصرفه في مصالح المسلمين من أرزاق أعوانه في الدين وما ينوبه من تقوية الإسلام، وتجهيز المجاهدين وسد الثغور وبناء القناطير وأمثال ذلك وليس للإمام منه شيء.
قوله (على ما يصالحهم الوالي) متعلق بقوله: متروكة في أيدي من يعمرها وقوله: «على قدر