شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ٤٠٦
والإفراد باعتبار الخبر إذ لا يصح الحمل والمقصود أن النفل المختص بالنبي (صلى الله عليه وآله) والولي بعده، فلا يرد أن الحمل في الأول أيضا بلا فائدة.
قوله (وفي سورة الأنفال جذع الأنف) أي قطع أنف المخالفين وهو كناية عن الإهانة والإذلال، ووجه ذلك أن الله تعالى ذكر في تلك السورة الأنفال ومصرفها حيث قال عز شأنه: (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) وما كان للرسول كان بعده للوالي فحكمها باق إلى يوم القيامة عندنا، وأما العامة فقد اختلفوا فيها فقال بعضهم: إن آية الأنفال منسوخة لأن المراد بالأنفال الغنيمة والغنيمة كانت للنبي خاصة بحكم هذه الآية فنسخ بقوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء) الآية، يجعل أربعة أخماسها للغانمين، وقال بعضهم أنها محكمة وأن قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم) مفسر لها وهذان القولان اشتركا في أن المراد بالأنفال الغنيمة وافترقا في الاختصاص والنسخ وعدمهما وقال بعضهم: إنها محكمة مخصوصة، والمراد بالأنفال أنفال السرايا بمعنى أن السرية الخارجة من الجيش تختص بالنفل من خمس ما غنمت وتشارك الجيش في أربعة الأخماس الباقية وقال بعضهم: إنها محكمة وأن الأنفال للإمام بمعنى أن للإمام أن ينفل من رأس الغنيمة ما شاء لمن شاء وهذا القول حق عندنا إلا أن الإمام عندنا هو المعصوم الوالي من قبل الله تعالى وعند هذا القائل سلطان العصر وان كان جايرا وأن الأنفال غير مختصة بما ذكر، روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الأنفال فقال: ما كان من الأرضين باد أهلها وفي غير ذلك الأنفال، وقال: سورة الأنفال فيها يجذع الأنف».
* الأصل:
7 - أحمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرصا (عليه السلام) قال: سئل عن قول الله عز وجل: (واعلموا أنما غنتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: للرسول (صلى الله عليه وآله) وما كان لرسول الله فهو للامام، فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال: ذاك إلى الإمام أرأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كيف يصنع؟
أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام.
* الشرح:
قوله (وما كان لرسول الله فهو للإمام) فللإمام نصف الخمس: السدس بالأصالة والسدسان بالوراثة.
قوله (ما يصنع به) كان السائل توهم أنه يجب التسوية في القسمة فأشار (عليه السلام) بقوله إلى ذلك الإمام أنه يعطي كل أحد ما يستغني به في مؤونة سنته ولو فضل شيء فهو له كما أن الناقص عليه.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 3
2 باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ 14
3 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 22
4 باب أن الأرض كلها للامام (عليه السلام) 34
5 باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر 43
6 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 51
7 باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 128
8 باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم 137
9 باب النهي عن الإشراف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) 194
10 باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 196
11 باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السلام) 213
12 باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 226
13 باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام) 231
14 باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) 236
15 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 240
16 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 245
17 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 252
18 باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام 273
19 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام 284
20 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام 296
21 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 312
22 باب مولد الصاحب (عليه السلام) 335
23 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام) 357
24 باب في ذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فهو الذي قيل 383
25 باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه (عليهم السلام) 384
26 باب صلة الإمام (عليه السلام) 386
27 باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 389
28 فهرس الآيات 417